كان عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه، ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر " وعن كشف اللثام الظاهر جواز الرمي إن كان تعريه عن اضطرار أو اكراه.
وفي الجواهر قلت: لا يخفى عليك تحقيق الحال بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن المدار على الدفع عن العرض متدرجا الأسهل فالأسهل، نعم بقي شئ وهو أنه قد يقال: بأن الاجماع المزبور الذي خرج به عن مقتضى اطلاق النصوص إنما هو الضمان إذا دفع بالأصعب مع التمكن من الدفع بالأسهل، أما مع الجهل بالحال واحتمل أن التنبيه بالأسهل يترتب به الضرر عليه من اللص أو المحارب أو غيرهما فقد يقال: إن مقتضى الاطلاق المزبور جواز المبادرة بالأشد لعدم العلم بالاجماع هنا، نعم لو لم يحتمل الضرر بالتنبيه بالأسهل راعاه ثم تدرج وأولى من ذلك العمل بالطلاق النصوص المزبورة بعد حصول العنوان، لهدر الدم مع الجهل بأن الدافع قد تدرج أولا؟ أو ادعى ذلك، وحينئذ يكون أصل