شرعي مستفاد من الاطلاق المزبور وارد على أصالة الضمان، فلا يحكم به حتى يعلم حصول سبب الضمان ولعله على ذلك بناء ما تسمعه في المسألة الثالثة، والله العالم انتهى.
أقول: الأقوى قو ما ذكره أخيرا من اطلاق النصوص فإن ما احتمله أولا من الضمان إذا دفع بالأصعب إذا تمكن من الدفع بالأسهل أو احتمل دفعه بذلك - شئ لا يرى له في الأخبار عين ولا أثر نعم إذا راعى ذلك ولم يتسرع في إهراق دم المسلم ما لم يطمئن بسوء قصده كان أولى.
وأما لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل فلا يجوز قتله، بل يقتصر على زجره لأن المفروض أنه محرم لنساء صاحب المنزل، فلم يرتكب محرما حتى يستوجب دفعه نعم قد ارتكب أمرا خلافا باشرافه على بيت الناس ولو كانوا من محارمه، فحينئذ إذا رموه لجهة إشرافه عليهم كانوا ضامنين له نعم إذا كانت النسوة اللاتي من محارمه عراة فلا يجوز له أن يشرف عليهن فلو فلو أشرف في هذه الحال عليهن فزجروه ولم ينزجر فرموه فجنى الرمي عليه لم يكونون ضامنين له