نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز، ولو تعسر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ومتى قدر على الأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن انتهى.
وقال في الجواهر - بعد قوله: كانت هدرا: عندنا وعند جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى في محكى المبسوط وروى أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فأهدر سنه (1)، مضافا إلى أنه دفاع نعم لو كان المعضوض الظالم تخلصا من ظلمه اتجه الضمان كغيره من جنايات المدفوع، ولو لم يكن تخلصا فلا ضمان للأصل، وكونه ظالما له في شئ آخر لا يقتضي جواز العض له، فهو حينئذ عاد فيه فلا ضمان بسقوط أسنانه بالنزع انتهى والحاصل أن مستند هذه المسألة هو مستند ساير مسائل الدفاع من أنه إذا دافع عن اللص أو الظالم بأي نحو من الدفاع فلا ضمان، وهذا المورد من تلك الموارد أي إذ عضه انسان فأراد أن يستخلص يده منه فجذب يده بشدة من بين أسنانه فسقطت أسنانه