بزعمه ولم يكن عالما بتوبته، فإن قوله تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا (1) إلى آخره ظاهر في إرادة العمد في قتل المؤمن، فلا يبعد أن يقال في هذا المورد إن القتل من قبيل شبه العمد الذي فيه الدية دون القصاص.
بل عن الشيخ في محكى كتاب زكاة الفطرة من كتاب الخلاف أنه حكم بأن من قتل مسلما في دار الحرب بظن أنه كافر لم يكن عليه أكثر من الكفارة، ويؤيده أيضا أن جمعا من الصحابة منها أسامة بن زيد وجدوا أعرابيا في غنيمات، فلما أرادوا قتله تشهد، فقالوا: ما تشهد إلا خوفا من أسيافنا، فقتلوه واستاقوا غنيماته فنزل " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا " الآية (2)، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال لأسامة:
هلا شققت قلبه (3)، وربما أيد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يقتص منهم ويؤيده أيضا - كما قيل