أما وجه الحكم باسلامه أو ارتداده في حال السكر بأن كان كافرا قبل ذلك ثم أسلم في حال السكر أو كان مسلما فارتد في حال السكر فإنه يصير مسلما بذلك أي إذا أظهر الشهادتين أو مرتدا إذا أنكر ضروريا من ضروريات الاسلام في حال السكر، فلأجل أنه ملحق بالصاحي في بعض الموارد عندنا كالجنايات والقذف والزنا واللواط واتلاف مال الغير فإنه يقاد منه أو يجرى عليه الحدود الشرعية أو هو ضامن لما أتلفه من أموال الناس، وكذا ما أجراه من الطلاق فإنه يلزم بذلك على قول بعضهم.
ولعل وجه ذلك كله - مع فقدان تميزه بالمنكر - هو أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فإن الذي يوقع نفسه من فوق السطح يحرم عليه أن يقع على الأرض مع أنه يمتنع عليه من أن يمسك نفسه - في الطريق - من الوقوع على الأرض، لكن لما كان الامساك عن الوقوع كان من أول الأمر باختياره، ومع ذلك ألقى نفسه بالاختيار فلا مانع من حرمة وقوعه على الأرض، فكذا السكران فإن سكره بواسطة شربه للخمر كان اختياريا، وكذا ما يترتب عليه من الاسلام أو الارتداد أو سائر الجنايات، فإن ذلك