الحج في الآية المباركة والأخبار بالاستطاعة ومن اطلاق الأخبار الدالة على كفاية الحج عن فرضه إذا أعتق أو احتلم قبل الموقفين وحمل هذه الأخبار الكثيرة على صورة تحقق الاستطاعة القهرية له بأن مات مورثه في تلك الحال أو وهب له معتقه ما يوجب استطاعته حمل على الفرض النادر إلا أظهر هو عدم اشتراط الاستطاعة وإن كان القول بالاشتراط لا يخلو من وجه مع أن الاستطاعة تحقق له (- غالبا بأدنى مراتها لتلبسه بأعمال الحج وتحقق جميع المقدمات فببذل أدنى شئ له تحصل له الاستطاعة.
وأيضا على فرض كفاية فرضه عن حجة الاسلام فهل تكفي عمرته التي أتى بها قبل بلوغه أو قبل عتقه إذا كان حجة حج التمتع أو ينقلب فرضه إلى حج القران أو حج الافراد؟ أو لا ينقلب فرضه إلى ذلك بل يجب عليه أن يأتي بعمرة التمتع بعد الفراغ من أعمال الحج و