فلا يشمله الروايات ولا أقل من أشكر فلا يمكن التمسك بها وأما روايات العبد فالحاق الصبي به قياس لا نقول به فادعاء العلم فالحاق الصبي به قياس لا نقول به وادعاء العلم بوحدة المناط ادعاء بلا دليل وصلاحية الوقت لانشاء الاحرام فيه لا يكون دليلا يمكن الاعتماد عليه في مقام الافتاء وكيف كان فالحاق الصبي بالعبد في هذا الحكم المخالف للأصل وإن كان لا يخلو من وجه نظرا إلى اطلاق الروايات إلا أن الأحوط عدم الاكتفاء بهذا الحج وإعادته في السنة القادمة.
ثم إنه على فرض الحاق الصبي بالعبد فهل يجب فيه الوجوب وأنه حجة الاسلام وكذا نية كون الاحرام احرام حج الاسلام أو لا يجب ذلك؟ وتظهر الثمرة في ما إذا احتلم ولم يعلم به إلى انقضاء أيام الحج فإن قلنا بالأول فلا يصح حجة وإن قلنا بالثاني فحجه صحيح ولا يبعد القول الثاني نظرا إلى أن قصد الوجه أي قصد الوجوب والندب غير معتبر فيه كما ذكر في محله وهل يعتبر تحقق الاستطاعة بعد بلوغ الصبي أو اعتاق العبد أو لا؟ فيه وجهان من إناطة وجوب