ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أجد الموقفين فقد أدرك الحج (1) وغيرهما من الأخبار وهل يلحق بالعبد الصبي المميز إذا احتلم قبل أحد الموقفين أو في أحدهما؟ قيل: نعم بل قيل إنه مشهور بين الفقهاء قال في التذكرة - على ما حكي عنه - وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف له أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الاسلام وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع انتهى وهو كما ترى ادعى على هذا القول الاجماع والذي استدل به على هذا القول أمور الأول دلالة الأخبار المتظافرة على أن من أدرك المشعر أو من أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحج وسنذكرها إن شاء الله في موضعهما فهذا - أي - الصبي قد أدرك المشعر بالغا فاطلاق تلك الأخبار يشمله الثاني دلالة أخبار العبد على أنه إذا أدرك أحد الموقفين أو المشعر أجزأه عن حجة الاسلام بأن يقال إنه لا خصوصية للعبد في ذلك خصوصا مثل صحيحة
(٦)