معاوية بن عمار المتقدمة فإن قوله عليه السلام: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، ظاهر في أن المناط درك أحد الموقفين فيقال إن المستفاد من روايات العبد أن المناط القطعي هو درك أحد الموقفين من غير خصوصية للعبد في ذلك فلا يرد على الاستدلال بهذه الأخبار بأن الحاق الصبي بالعبد قياس لا نقول به.
الثالث أن من لا يمكنه الاحرام بالحج من مكة المكرمة أحرم من حيث أمكنه فالوقت صالح لانشاء الاحرام فيه فحينئذ يحرم من أحد الموقفين إذا احتلم فيه ولكن أورد على هذه الوجوه بأن الروايات الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج " مختصة بمن يدرك الحج الذي نواه بأن أحرم مثلا بقصد حجة الاسلام إلا أنه كان الوقت ضيقا لا يتمكن من ادراك الوقوف بعرفات فإنه إذا أدرك المشعر كفى وأما من لم يكن قصده من أول الاحرام حج الاسلام كالصبي