فإنه يجب عليه الحج في العام المقبل وكذا يجب بالشروع في الحج لمستحب فإنه وإن كان مستحبا إلا أنه إذا شرع فيه يجب عليه اتمامه واكماله.
الثاني من المقدمات أن وجوب الحج مشروط بشروط الأول البلوغ فلا يجب على الصبي وإن كان مستطيعا إليه سبيلا فلو حج قبل البلوغ لم يجز عن حجة الاسلام وكان عليه أن يحج بعد البلوغ إن فرض أنه بقي على الاستطاعة ومستند هذا الحكم روايات كثيرة.
منها رواية مسمع عن الصادق عليه السلام قال: لو أن غلاما حج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام (1) ومنها رواية إسحاق بن عمار عن موسى بن جعفر عليهما السلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت (2) وأما رواية أبان ابن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حج فقد قضى حجة الاسلام