حتى يكبر (1) - فيمكن أن يكون المراد أن له أو لوالده ثواب حجة الاسلام خصوصا في ظهورها في الطفر غير المميز فإن قوله (ع) إذا حج به ظاهر في غير المميز فإن كفاية حجة عن حجة الاسلام لم يقل بها أحد.
الثاني من الشرائط العقل فلا يجب على المجنون ولو كان أدواريا إذا كان دور إفاقته لا يفي بأعمال الحج وهذا الشرط دل على اعتباره الاجماع.
الثالث الحرية فلا يجب على المملوك وإن قلنا بكونه مالكا للمال نعم إذا أعتق قبل أحد الموقفين أو حين ما كان في أحد الموقفين أجزأه ذلك الحج عن حجة الاسلام والدليل على ذلك روايات كثيرة منها صحيحة شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج (2)