في دلالة الروايات المتقدمة بحملها على الاستحباب تارة و بأن الشرط فيها لبيان تحقق الموضوع أخرى وثالثة بأن مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة مشتمل على ما لا قائل به وهو وجوب الكفارة على من لبس السلاح بلا عذر وثالثا ظهور حسنة حريز عن الصدق عليه السلام قال لا ينبغي أن يدخل المحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه (1) - في الكراهة دون الحرمة.
والجواب أما عن الأول فبأن الحمل على الاستحباب لا دليل عليه وعن الثاني فبما مؤمن أنكاه حمل الشرط على السالبة بانتفاء المحمول وعن الثالث بأن اشتمال الرواية على ما لا قائل بن لا يخرجها عن الحجبة غاية الأمر سقوط هذه الجملة غير معمول بها عن الحجية لاعراض الأصحاب عنها، وأما كلمة " لا ينبغي " فمع أنه لا ظهور لها في الاستحباب خصوصا بعد ملاحظة سائر الأخبار يمكن أن يكون موردها هو من يدخل الحرم سواء كان محلا أو محرما لأنه ليس في الرواية ظهور في كون الحكم مختصا بالمحرم فهذه الرواية نظير أبي بصير