عنه بأن مورد الروايات ليس من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه فإن المثال لا معنى لتحقق الختان بدون تحقق الولد بخلاف ما نحن فيه فإنه يمكن فيه حمل السلاح بدون تحقق الخوف فحينئذ السالبة فيه بنفي المحول ففيه المفهوم ومن المعلوم حجية مفهوم الشرط كما حقق في الأصول.
والقدر المتيقن من مورد هذه الروايات هو حرمة لبس السلاح على المحرم فلا تشمل مثل حمل السلاح لأنه لا يصدق عليه لبس السلاح مع أن مورد هذه الأخبار هو لبس السلاح فلاحظها نعم في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيحمل السلاح المحرم؟ فقال:
إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " اشعار باتحاد الحمل واللبس فإن مورد السؤال الحمل فأجاب (ع) باللبس فيعلم من الرواية اتحادهما حكما إلا أن المشهور لم يحكوا بحرمة الحمل وحكموا بحرمة اللبس فقط، ومقابل المشهور القائلين في جملة من كتبه و مستند هؤلاء أو لا هو التمسك بالأصل - أي أصالة البراءة - من الحرمة وفيه أن الأصل مقطوع أي أصالة البراءة - عن الحرمة وفيه أن الأصل مقطوع بالدليل وثانيا الخدشة