واستدل لهذا القول بجملة من الأخبار الظاهرة في الجواز منها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم تقتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (1) وكلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة.
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: لا بأس بقتل القمل في الحرم (2) ومنها مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عنه عليه السلام قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم (3).
لكن ليس في هذه الأخبار ظهور في الجواز أما صحيحة معاوية الأولى فبأن يقال: إن كلمة لا ينبغي ليست ظاهرة في الكراهة فإنها مشتركة بين الكراهة والحرمة وتستعمل في كل واحدة منهما كما يظهر ذلك بملاحظة الأخبار وقوله:
فيها لا شئ عليه يحتمل أن يكون المراد ليس عليه شئ من