المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه لزينة (1) وفي مرسلة الكليني: ولا يلبسه للزينة (2) مضافا إلى ما يستفاد من بعض الأخبار من أن الحاج ممنوع من تزيين نفسه كصحيحة حماد عنه عليه السلام قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة (3) وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة (3) ورواية مسمع المتقدمة آنفا وإن كانت ضعيفة السند إلا أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب حيث ادعى الشهرة على الحرمة بل ادعى عدم العلم بالخلاف إلا من ابني سعيد من القول بالكراهة و يحتمل أن يكون مرادهما منها الحرمة أيضا.
وأما إذا لبس الخاتم للسنة فلا مانع منه والدليل عليه صحيح نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (4) - المحمول على أن لبسه للسنة دون الزينة ورواية محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام