الظاهر هو الثاني وإن كان في رواية زرارة العموم حيث قال: اتق الدواب كلها إلا الأفعى (1) الخ.
ولكن يمكن تخصيصها بما هو المتكون في جسده بقرينة رواية الالقاء حيث إنه خص حرمة الالقاء بما يكون من جسده وإن كانت الرواية ليست مما نحن بصدد اثباته.
وربما يؤيد ما نحن فيه في الجملة - مضافا إلى استفادة ذلك من بعض الأخبار - القاء قراد البعير.
كرواية أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك (2).
ورواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (وفي رواية أخرى) بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد (3).
فيستفاد من هذه الروايات ونحوها أن الهوام المتكونة من الجسد لا يجوز كالبرغوث والذباب فلا مانع من قتلها ولكن المحكى عن جماعة جواز قتل القمل وأن تكون من الجسد