المعلوم في الآية وقع جوابا لاذا، وهي تدل على معنى الشرط، فيكون الوجوب معلقا على أداة الشرط. والحكم المعلق على الشرط عدم عند عدمه. الثاني: أنه إذا وجب في الآية للصلاة، فبتقدير عدم وجوب الصلاة ينتفي وجوبه عملا بالنافي السالم عن المعارض.
قوله: لا يلزم من كون الشئ شرطا لواجب أن لا يكون واجبا من دون ذلك الشرط، لأن اللازم توقف المشروط على الشرط، لا العكس. قلنا: هذا حق لكنا لم نستدل على عدم الوجوب قبل الصلاة بكونه شرطا، بل بكون الأمر به مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة فينعدم (11) الوجوب بتقدير عدم الشرط.
قوله في الوجه المعقول: لم لا يكفي في الوجوب حصول وجه الوجوب وإن سقط استحقاق الذم منضما أو منفردا. قلنا: لا ريب أن الوجوب يحصل مع وجه الوجوب، لكن مع حصوله يلزم مع الإخلال به الذم.
قوله: لا نسلم أن مع سقوطهما يكون الإخلال سائغا. قلنا: لا نعني بالسائغ إلا ما لا يلزم به ذم.
قوله: لا نسلم أن ذلك من لوازم ترك الواجب. قلنا: قد بيناه، ويؤيده النقل عن فضلاء أئمة الاصطلاح الكلامي والفقهي. ثم لا يتحقق الفرق بين الواجب والمندوب إلا بذلك. ثم الاستعمال دال عليه، فإن ذلك حاصل في جملة موارد استعمال لفظ الواجب.
قوله: العقاب حق لله فجاز إسقاطه. قلنا: الإسقاط لا يدل على عدم الاستحقاق، بل لا يسقط إلا ما كان ثابتا.
قوله: لزوم الذم بالترك إنما يثبت بعد العلم بالوجوب، فلا يكون عدمه دالا على عدم العلم بالوجوب، وإلا لدار. قلنا: لم يستدل على الوجوب بالذم