وجب الغسل (4). وبقوله عليه السلام: إذا جلس بين شعبها وجب الغسل (5).
وبقول الصادق عليه السلام: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6). وبما روي عن موسى عليه السلام: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل (7).
والجواب:
قوله: لا نسلم أن وجوب الغسل مشروط بإرادة الصلاة. قلنا: قد بينا ذلك بوجهين: أحدهما النقل عن فضلاء المفسرين، فإنهم قالوا: المراد: إن كنتم جنبا وأردتم القيام إلى الصلاة. والثاني أنه معطوف بالواو المقتضية للتشريك.
قوله على الوجه الأول: ليس الكل قال ذاك، وليس قول البعض حجة.
قلنا: البعض قال، ولم نعرف مخالفا فيجب العمل بقول فضلاء الفن السالم عن المخالف.
قوله على الوجه الثاني: لا نسلم أن الواو مقتضية للتشريك في الحكم، إذ الثابت اقتضاها الجمع المطلق الذي يصدق مع التشريك في الحكم وعدمه. قلنا:
الدليل على ذلك النقل والاستعمال. أما النقل فنص أهل العربية أن العطف اشتراك اللفظ في حكم اللفظ حتى قال بعضهم: هو اتباع اللفظ غيره حكما.
لا يقال: لعل المراد المشاركة في الإعراب. لأنا نقول: قد أزال هذا الاحتمال جماعة. قال ابن درستويه (8): الحروف الثلاثة تجمع اللفظ والمعنى. وكذا قال طاهر