الأيسر والشمس زائلة على طرف الحاجب الأيمن (11). ويستقبل المتنفل على الراحلة بتكبيرة الإحرام، وكذا المطارد وراكب السفينة.
وستر العورة شرط الصلاة، وهي في الرجل سوأتاه، والحرة بدنها عدا الوجه والكفين، وكشف الرأس رخصة للأمة.
وسن للرجل ما بين السرة والركبة، وفي ثوب صفيق (12) ورداء أفضل.
ويصلى في كل لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح، وصوفه وشعره إلا الخز، والحرير للرجل إلا لضرورة أو حرب.
ويشترط جواز التصرف، والخلو من نجاسة غير عفو إلا ما لا يصلى فيه منفردا كالتكة والجورب والخف (13) والقلنسوة والنعل، واجتنابه أفضل.
والأمكنة مسجد عدا المغصوب.
ويشترط طهارة موضع الجبهة.
وتكره في وادي ضجنان، ووادي الشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل (14)، وبين المقابر، وأرض الرمل، والسبخة، وبمعاطن الإبل، وقرى النمل، وجوف