عول عليها.
وهذا المتأخر أيضا ناقش شيخنا أبا جعفر رحمه الله في الفرق بين ماء الغسل وماء الوضوء، وقال: إن كان هذا مضافا فماء الوضوء كذلك، وإن كان مستعملا فماء الوضوء مستعمل وإن كان ماء الوضوء منزلا فماء الغسل كذلك (16).
والمناقشة لا ترد، فإن الشيخ رحمه الله لم يمنع من الجنابة بشئ من العلل التي ذكرها فيلزمه التسوية، بل منع تبعا للرواية المشهورة المقرونة بعمل جماعة من الفضلاء، فالفرق نشأ من الفتوى والرواية لا من حيث ذكر، كما فرق هو والجماعة بين استيطان الجنب في المسجد والمحدث، وكما فرق هو بين الارتماس في البئر ووضوء المحدث.
ثم نقول لم أوجب النزح سبعا، فإن ادعى الإجماع عرفناه أن كل من قال بالنزح من فضلائنا رأيناه يمنع من استعمال ماء الجنب كالشيخين وابن بابويه، أما علم الهدى رحمه الله فإنه لما رفع به الحدث لم يذكره في المنزوحات، فإن كان ذلك إجماعا فهذا مثله. وإن استدل بالرواية على وجوب النزح وادعى تواترها أريناه أنها عن اثنين أو ثلاثة ومثلها لا يكون متواترا، وهو يمنع العمل بخبر الواحد، فما حجته في النزح، مع القول بجواز استعماله في غير البئر.
رجعنا إلى الجواب فنقول: الجواب عن خبر ابن سنان، الطعن في سنده، فإن في طريقه ابن فضال (17) عن أحمد بن هلال (18) وهما ضعيفان (19)، فلا يرجع إلى خبرهما عما دلت عليه الظواهر القطعية من الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة، وأما بقية الأخبار فغير دالة على موضع النزاع بل فيها احتمال لغيره.