فاشرب منه وتوضأ (14). وذكر أن بعض الشيعة كان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر غلامه أن يحمل معه كوزا يغسل رجليه قال فأبصرني أبو جعفر عليه السلام فقال: هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا (15).
والجواب عن الأول منع الرواية فإنها مروية من طريق الجمهور، وأكثرهم طعن في سندها، وهو ادعى تواترها عن الأئمة عليهم السلام، ونحن فما رأينا لها سندا في كتب الأصحاب آحادا فكيف تواترا، والذي رويناه عنهم: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (16) فلو استدل بهذه الرواية أجبناه بأنا قد علمنا قذارته بما تلوناه من الروايات. ثم لو صح ما ذكره من الرواية لكانت عامة وأخبارنا خاصة والخاص يقدم على العام. ولو قال: إنما يقدم مع العلم بالتاريخ، قلنا: هذا يصح في أخبار النبي صلى الله عليه وآله، أما أخبار الأئمة عليهم السلام فلا، لأنه لا يتطرق إليها النسخ، على أن الصحيح وجوب تقديم الخاص على العام عرف التأريخ أو جهل (17).
والجواب عن خبر البئر، المطالبة بصحة سنده، فإنا لا نعرف طريقه إلا