البيع (19)، وليس ذلك عندنا حجة.
وأبو حنيفة يجيز العقد على ما علم جنسه وجهل وصفه كالصورة المذكورة في السؤال فلو عقد على ثوب أوجب مهر المثل لأنه مجهول الجنس ولو عقد على عبد أو رأس غنم قال بصحته لأنه ليس بأعظم جهالة من مهر المثل وهو أيضا احتجاج ضعيف. ثم مع ذلك يسقط في هذه المواضع الأعلى والأدون ويلزمه الوسط لتكافؤ الطرفين (20).
أما الشيخ فقد روي في الخادم والبيت لزوم الأوسط عملا برواية علي بن أبي حمزة (21) وهو واقفي ضعيف.
وروى أيضا في الدار أنه يلزم الأوسط برواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية مرسلة (22)، فهما ضعيفان فلا تكون إحداهما حجة.
لكن الشيخ رحمه الله قال في المبسوط: وبذلك أفتي (23).
وحيث لا نص لأصحابنا في ذلك على التعيين فالذي يقتضيه النظر لزوم المسمى وإن كان مجهول الوصف لقوله عليه السلام: المهر ما تراضى به