عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل من الجنابة: إن كان يغتسل في موضع تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما (10). وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما في ماء الحمام، لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيه جنب أم لا (11). وما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تغتسل من البئر التي فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب (12).
ولأنه لو اغتسل من البئر وجب نزحها سبعا، ولو لم يكن الاغتسال يحدث في الماء منعا لما وجب، إذ غسل الجسد الطاهر الذي لا يتعلق به منع لا يؤثر في بئر وغيرها كما لو توضأ للصلاة. وقد روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال: ينزح منها سبع دلاء (13).
وبعض المتأخرين (14) خص النزح بالارتماس حتى لو اغتسل لا مرتمسا لم يتعلق به حكم عنده وادعى الإجماع والأخبار على ذلك، ولعله وقف على كلام المفيد رحمه الله في المقنعة وكلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله (15) فظنه إجماعا من الباقين، وهو قلة تطلع، فإن من عدا الشيخين لم يورد لفظ الارتماس، والأخبار التي وصلت خالية عن ذكر الارتماس، بل مقصورة على لفظ الاغتسال أو النزول أو الوقوع، فنحن نطالب بهذا الإجماع الذي أشار إليه والأخبار التي