طهورا) * (4). وقوله عليه السلام: الماء طهور (5). وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن: فقال إنما هو الماء أو الصعيد (6).
الوجه الثاني: لو لم يجز استعماله في الطهارة لجاز التيمم مع وجوده، لكن هذا محال، لأنه يلزم فيه تخصيص عموم قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (7).
لا يقال: لا يخرج بالاستعمال عن الإطلاق إلى الإضافة، لأنا نقول: هذا باطل باستعماله للتبرد واستعماله في غير الطهارة.
ولو قال: ما أزيل به حدث فلا يزال به ثانيا، قلنا: هذا موضع المنع فما وجهه؟ ولو قال: يخرج بإزالته الحدث عن كونه مطلقا طالبناه بالحجة على الفرق بين استعماله في إزالة الحدث واستعماله لا فيه.
والخيال الذي يعرض (8) أنه انتقل إليه المنع غير مستند إلى حجة.
ولو قال: للماء قوة التطهير، وقد استفيدت في الطهارة فلم تبق لو قوة، طالبناه بالوجه، فإن موضع النزاع أن القوة باقية أم لا، ونحن نقول: هي باقية ما دام طاهرا واسم الماء واقع عليه بالإطلاق.
وأما المانع من الأصحاب فيمكن أن يحتجوا بما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به (9). وشبهه ما رواه بكر بن كرب عن أبي