أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ من الطيور تتوضأ بما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب (7)، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور ويدخل إصبعه فيه قال: إن كانت قذرة فأهرقه (8). وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال: يكفأ الإناء (9). وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (10). وعن سماعة وعمار عنه عليه السلام في إنائين فيهما ماء ووقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ولا يقدر على ماء غيرهما قال:
يهريقهما جميعا (11).
وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام: الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (12). وبما روي عن الصادق عليه السلام وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرة فقال: أرقه وفي الثاني فأرة فقال: أرقه ولم يخرج في الثالث فقال: صبه في الإناء (13). وعن الباقر عليه السلام في القربة أو الجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد فيموت: إن غلب ريحه على الماء فأرقه وإن لم يغلب