هو المراد، أن الإفساد ضد الإصلاح فعند إطلاقه يقتضي زوال الصلاح المقصود مما أطلق عليه، والمصلحة الظاهرة من الآبار هي الاستعمال فيصرف الإفساد إلى إزالته.
قوله: عطف النهي عن الإفساد على النهي عن الوقوع، فيكون الإفساد غيره، ولم يذكر علته فلعله بما يغير أحد الأوصاف من النجاسات.
قلنا: الظاهر أن الاغتسال هو المفسد للماء، لأن السؤال عن وقوع الجنب فيكون الحكم مختصا به، ولا يتحقق الاختصاص إلا إذا كان هو السبب.
قوله: معنا من الأحاديث ما يدل على ما قلناه، منها رواية حماد عن معاوية ورواية ابن بزيع. قلنا: الجواب عن رواية معاوية من وجوه.
أحدهما الطعن في السند فإن حمادا لم يذكر أي معاوية روى، ومن أصحاب الصادق عليه السلام جماعة بهذه السمة، منهم الثقة، ومنهم المجهول، فلعله أحد المجاهل (12).
الثاني أن البئر في اللغة الحفيرة، وقد يكون ماؤها محقونا، كما يمكن أن يكون نابعا، وإذا احتمل الأمرين نزل على المحقون لتسلم الأحاديث القاضية بالنجاسة.
الثالث أنه معارض بالأحاديث الموجبة للنزح، وهي بالغة حد التواتر فلا يترك بخبر الواحد.
وأما خبر ابن بزيع فالمروي أنه قال: كتبت إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام، والمكاتبة ضعيفة، والرجل مجهول (13). وقوله: لا يفسده شئ: لعله يريد فسادا يخرجه عن الانتفاع بل ينتفع به مع إخراج بعضه، وهذا وإن لم يكن