ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي فاغسله كله (11). وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الثوب مني فليغسل الذي أصابه (12).
لا يقال: أحاديثنا مقيدة بذكر الماء، والعمل بالمقيد أولى لأنا نقول: بل التمسك بما ذكرناه أولى لأنه لو عمل بالمقيد لزم الإضمار، والاضمار على خلاف الأصل، ولأنا لو عملنا بالمطلق أمكن الجمع بأن ينزل خبر الماء على الاستحباب، فيبقى المطلق على إطلاقه، ولأن الخبر تضمن الحت والقرص (13)، وكلاهما مستحبان، فيكون الماء كذلك، لأنه أشبه بسياقة اللفظ.
ويؤيد جواز إزالة النجاسة بغير الماء ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السلام قال: قلت: لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال: لا بأس (14). وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (15).
والجواب قوله: لا نسلم وجوب العمل بالاستصحاب، قلنا: لأنه لولا ذلك