الموضوعات في لازم خاص بها أمكن تعريفه بذلك اللازم، كما يقال: الذات اسم لما يعلم بعينه بانفراده، فالموضوعات مختلفة بالحقائق ووقوعه عليها بالشركة اللفظية، لكنها تشترك في ذلك اللازم فأمكن أن يعرف الاسم به، لكن إن جعل الاسم واقعا عليها بحسب ذلك اللازم خرج الاسم من كونه مشتركا ودخل في كونه متواطئا لأنه يعود كالموضوع لما له ذلك اللازم المشترك.
أما الطهارة فإنها تقع على الوضوء تارة مع إرادة الاستباحة وتارة لا بحسب ذلك الاعتبار كتجديد الوضوء من غير حدث، وتارة تقع على الغسل المراد به الاستباحة، وقد يقع عليه لا بحسب ذلك كالغسل المندوب مع طهارة البدن من حكم الحدث، وتارة على التيمم لاستباحة الصلاة، وتارة لا لها.
وهذه حقائق مختلفة لا يجمعها شئ مشترك فكان تعريف اللفظ الذي يصح وقوعه على كل واحد واحد منها بالتعريف الواحد الحاصر متعذرا.
وقد عرفنا نحن الطهارة مرة بأنها استعمال أحد الطهورين لإزالة منع الحدث أو لتأكيد الإزالة.
ولو قيل: الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة فهو دور. قلنا: قد يمكن معرفة كون الماء طهورا بقوله تعالى: * (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) * (13)، وكون التراب طهورا بقوله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا (14).
ومعنى قولنا: أو لتأكيد الإزالة احتراز من تجديد الوضوء على الوضوء،