بالمياه وأحكامها وما تجوز الطهارة به منها ومنا لا تجوز. والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز. وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها. والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها (29).
هنا سؤالات:
الأول لم ذكر في المدار وجوب الطهارة وما به تكون وكيفيتها، وفي التفصيل عدل إلى العلم بالوجوب والعلم بما به يكون والعلم بالكيفية وأحد الأمرين غير الآخر.
الجواب: إنه أراد أولا تعداد لوازم الطهارة، وثانيا تعليم تلك اللوازم.
السؤال الثاني: لم عول في بيان الوجوب على الاستدلال واقتصر في الباقي على تعداد الأقسام.
جوابه: أن الوجوب لا يتحقق العلم به إلا مع الاستدلال ولا كذلك البواقي لأن العلم قد يطلق على فهم ماهية كل قسم منها فلذلك اقتصر عليه.
الثالث: ذكر العلم في الأقسام الثلاثة ولم يذكره في النواقض.
وجوابه: أن المراد من العلم في تلك الأقسام بيان ماهية كل قسم منها، وذلك موجود في شرح النواقض.
الرابع: لم بدأ بذكر كيفية الصغرى وعقب الكبرى.
وجوابه: أن الصغرى أهم لعموم البلوى بها وتكرار أسبابها زيادة عن تكرار أسباب الغسل.
الخامس: لم قال في بيان الكيفية: العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها ثم