فإنه طهارة وإن لم يزل منعا، لكنه يؤكد الإزالة ولا ندعي أن ذلك تعريف ضابط.
قال رحمه الله: وهو ينقسم قسمين وضوء وتيمم (15).
قيل: في هذا التقسيم إخلال بالغسل وهو حق، لكن الشيخ رحمه الله استدرك ذلك في موضع آخر فقال: الطهارة تنقسم إلى مائية وترابية فالمائية إلى ما يختص الأعضاء الأربعة فتسمى وضوءا وإلى ما يعم البدن فتسمى غسلا (16).
واعتذر بعض الأصحاب (17) له بأن الوضوء قد يراد به الغسل كما في قوله عليه السلام: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم (18). والمراد غسل اليدين، وبأن بعض العامة لا يستبيحون الصلاة بغسل الجنابة بانفراده، فراعى إجماعهم وخص الطهارة بالوضوء لما فسرها بما تستباح به الصلاة.
وفي العذر ضعف، أما الأول فلاختصاص لفظ الوضوء في الشرع بغسل الأعضاء المخصوصة وعند إطلاق اللفظ لا يجوز صرفه إلى غيره. وأما الثاني فلأن الإمامية وأكثر الجمهور يستبيحون الصلاة بالغسل المنفرد فكان مراعاة قولهم أولى أو مساويا.
وبعض المتأخرين (19) ناقش شيخنا أبا جعفر رحمه الله على قوله في المبسوط: فما يخص الأعضاء الأربعة فيسمى وضوءا بأن قال: هنا تجاوز وإلا فالأعضاء ستة ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة.