الحامل (1)، وفي المرأة التي وضعت لستة أشهر (2) وحكمه في قضية الأرغفة (3)، وفيمن حلف لا يحل قيد عبده (4) وفي مال الكعبة حين استشاره عمر فيه (5)، وهو الذي اخترع علم النحو وبين أصوله (6) وينبغي إلحاق ذلك بالمعاجز وغير ذلك مما لا يبلغ إليه فهم، ولا يحوم حوله
(٢٨٣)