أكبرهم سنا (1).
وفي بعضها: فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة...
وعند مسلم: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم (2).
فلعل أبا بكر أم الناس لأنه أقدمهم هجرة، أو لما تساووا في تلك الأمور وكان أبو بكر أكبرهم سنا أمره النبي بالصلاة بالناس.
ثم إنهم لم يجعلوا مسألة الإمامة في الصلاة مرتبطة بالخلافة الكبرى في غير هذا المورد، ولهذا لما ضرب عمر أمر صهيبا الرومي أن يصلي بالناس (3)، ولما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام أمر جعدة بن هبيرة أن يصلي بالناس، ولم ير الناس ذلك نصا منهما على خلافة أو إمرة، فكيف صارت صلاة أبي بكر نصا فيها؟؟
ومنها: ما ذكره بعضهم من أن من لم ير صحة خلافة أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، إذ نسبهم إلى أنهم تمالأوا على الباطل، وهم أنصار دين الله وحملة شريعته، ونسبة ذلك إليهم لا تجوز.
قال النووي وحكاه عنه ابن حجر في الصواعق: من قال: إن عليا كان أحق بالولاية فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء (4).