مصيره إلى النار) ومنها ما في الجواهر 3 / 564: أما لو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودماءهم - إلى أن قال - لاندراجهم حينئذ في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه - وفي ص 569: إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله.
وفيه 6 / 256 عند شرح قول صاحب الشرائع (المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب): وخصوص المعترة المتضمنة لابتناء المواريث على الإسلام دون الإيمان. وفيها أن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث.
ومحتملات الخبر المذكور وجوه:
أ - المراد بالدم فيه القتل كما ادعي ظهور فيه.
وفيه: أنه لا يناسب الجملة الأولى، للزوم وجوب التقية في القتل دون الجراح المنجر إلى القتل بعد زمان أزمنة مع أنه تجب التقية في القتل والجراح.
ب - التفكيك بينهما بإرادة القتل والجرح في الجملة الأولى لوجوب التقية فيهما ووجوب ترك القتل في الثانية.
وفيه: أنه خلاف ظاهر الدم في الخبر وجواز ارتكاب الجراح حينئذ.
ج - تعميم الدم في الجملتين، بمعنى وجوب التقية في الجراح والقتل لحفظ النفس من المهالك بمقتضى الجملة الأولى وترك الارتكاب فيهما بمقتضى الجملة الثانية، وهو موافق لقاعدة الاحتياط.