5 - لو أجبر تقية على نكاح باطل أو معاملة باطلة أو استعمال نجس يطهر بالدباغة عند العامة أو طهارة دم في المرق بغليانه بالنار عندهم وغير ذلك من الوضعيات، فهل تؤثر التقية في رفع آثار النجاسة وإثبات الزوجية والملكية وغيرها؟ الأظهر أنه لا يترتب شئ منها على شئ منها. نعم لا يعاقب المرتكب ما دام العذر كان باقيا، وأما حكم الأولاد والمواريث وحكم نماء ونتاج المواشي قبل رفع التقية وبعد رفعها يطلب من الكتب المفصلة مع صعوبة استخراج أحكام أكثرها على طبق القواعد المقررة - فتأمل - ويمكن استفادة جميع ذلك أو بعضه من كلام الشيخ (ره) الذي نقلناه آنفا - فراجع وتأمل فيه.
6 - لو مسح على الرجل تقية مع الالتفات كان وضوؤه باطل للنهي الفعلي عن فعله فيوجب الفساد. نعم لو كان غافلا ولم يلتفت إلى تكليفه الفعلي كان وضوؤه مثلا صحيحا، لأن فعله كان موافقا للواقع مع عدم النهي عن فعله لعدم التفاته وعدم تنجزه في حقه.
7 - لو خاف المخالف وأتى وضوءه على طريق أهل الحق تقية كان وضؤه صحيحا، ولا يجري حكم التقية على فعله ولا يحتاج إلى الإعادة والقضاء بالنسبة إلى هذا الفعل ولو قلنا بالإعادة أو القضاء بالنسبة إلى وضوئه بالنبيذ على وفق مذهبه لو استبصر ولا يجري في (الإسلام يجب ما سبق) لأنه مسلم.
8 - لو خاف مسلم من مسلم وأتى بفعله المخالف لمذهبه تقية فلا يجري حكم التقية في حقه، وكذا كل كافر يخاف من كافر آخر أو قسيس أو رهبان