الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - يعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب. ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين. وانظر الحديث أيضا مع بيانه في ج 2 ص 157.
ولا أقل من احتمال الخصوصية في لفظ الجلالة، فيشك في ترتب أحكام اليمين والنذر والعهد من وجوب الكفارة وإسقاط الدعوى وإثباتها. نعم لو كان العالم قاطعا بعدم خصوصية لفظ الجلالة وتمام أسمائه تعالى كاشف عن الذات المقدسة تنعقد اليمين عنده بكل الأسماء.
قال في الجواهر ص 462 أواخر كتاب النكاح بعد نقل كلام المسالك: ولا ريب في أن صدق الحلف بالله على الحلف باسمه المختص به العلمي أتم بل عن سيد المدارك في نهاية المرام احتمال اختصاص الحلف بلفظ الجلالة لدعوى تبادره من النصوص الآمرة بالحلف بالله وإن كان مخالفا للإجماع في الظاهر، بل والمحكي عن الشيخين، بل قد يمنع التبادر بعد ملاحظة سياق تلك الأخبار الظاهر في إرادة ذاته المقدسة من اللفظ المزبور لا خصوصها - أي الجلالة (الله).
إلى أن قال: وليس المراد بالله فيه ما ذكره من الخصوصية قطعا بل ما ذكرنا من مطلق ذاته المقدسة. إلى أن قال بعد نقل كلام الرياض فلا وجه لما احتمله ولذا لم يحتمله أحد من أصحابنا، بل أطبقوا على عدم