في أمرهم عليهم السلام بإفتائه لأنه حينئذ لغو لا أثر له.
(الثالثة) الأخبار الناهية عن الافتاء بغير علم. وهي تدل على حرمة القياس والاستحسان وغيرهما مما هو متداول عند المخالفين لأنه من الافتاء بغير علم، كما إنها تدل على جواز الافتاء عن مدرك صحيح كالأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام على ما هو المتعارف عند علماء الشيعة قدس الله أسرارهم.
أقول: وهي كما تدل على جواز أصل التقليد تدل على عدم اعتبار قول الأعلم، ومن جملة أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم أن الأئمة عليهم السلام قد أرجعوا جماعة من العوام إلى أشخاص معينين من أصحابهم كيونس بن عبد الرحمن ومحمد بن مسلم وغيرهما مع أنهم مختلفون في الحفظ والفهم.
بل ربما يقال: إن الغالب بين أصحابهم عليهم السلام الذين ارجعوا الناس إلى السؤال عنهم في الأخبار المتقدمة هو المخالفة في الفتوى لندرة التوافق بين جمع كثير، ومع غلبة الخلاف لم يقيدوا (ع) الرجوع إليهم بما إذا لم يكن فتوى من أرجع إليه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء، مع العلم العادي باختلافهم أيضا في الفضيلة لعدم احتمال تساوي الجميع في العلمية والفقاهة، وهذه قرينة قطعية على أن الأدلة المتقدمة مطلقة وأن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم في الحجية والاعتبار وإن كانت بينهما مخالفة - كل ذلك في التنقيح ص 136 مع الإشكال فيه - فراجع.
وقال في ص 141: هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها على حجية فتوى غير الأعلم، وقد عرفت ضعفها. ولا بد بعد ذلك من التكلم فيما