أو إلى عنوان من العناوين المنطبقة عليهم، كالإرجاع إلى العمري وابنه ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم ويونس مولى آل يقطين والإرجاع إلى رواة حديثهم وغير ذلك من الروايات.
وحيث أن دلالتها على الإرجاع إلى هؤلاء مطلقة فتشمل ما إذا كان ما يؤدونه في مقام الجواب ما وصل إليه نظرهم من الجمع بين الروايتين المتعارضتين أو حمل المطلق على المقيد أو التمسك بالعام عند الشك في التخصيص أو غير ذلك من أنحاء الاجتهاد والاستنباط. وما إذا كان جوابهم بنقل الألفاظ التي سمعوها عنهم عليهم السلام.
وأظهر منها قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن يعقوب (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا)، وذلك لأن الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصة فلا يمكن أن يجاب فيها إلا بالاجتهاد وأعمال النظر - انتهى كلامه.
(الثانية) الأخبار المشتملة على الأمر الصريح بإفتاء بعض أصحابهم عليهم السلام، كقوله لأبان بن تغلب (اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك) وغير ذلك.
ثم يذكر في ذيل كلامه قريبا من عشرة أحاديث شواهد لما ذهب إليه وهي مذكورة في الوسائل ب 11 من أبواب صفات القاضي.
ثم يقول: وهذه الطائفة لا إشكال في دلالتها على جواز الافتاء في الأحكام كما أنها تدلنا على جواز التقليد والرجوع إلى مثل أبان أو معاذ، إذ لو لم يجز تقليده - بأن لم يكن فتواه حجة على السائل - لم يكن فائدة