وقال في ص 21: وإنما معناه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل أعني العمل والاستنباط الخارجيين.
أقول: لا بد أن يكون الاستنباط من القوة والممارسة التي نسميها بالملكة، وإلا فكيف يمكن تحصيل الحجة والاستنباط.
قال: وتوضيحه أن ملكة الاجتهاد غير ملكة السخاوة والشجاعة.
أقول: بل هو مثلهما في التحصيل والزوال بالممارسة والمتاركة، والسخاوة والشجاعة وغيرهما لا تلازم العمل الخارجي.
قال في ص 24: (مباني الاجتهاد) يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية ببيان واف.
وقال في ص 25: وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه - إلى أن قال - لأنك إذا عرضت على أي عاقل قولك (هذا حيوان وبعض الحيوان موذ) لم يتردد في أنه لا تنتج أن هذا الحيوان موذ.
أقول: هذا إذا عرف كيفية الأشكال الأربعة وأما إذا لم يعرف قواعد المنطق وعلم من شخص صفة ردية أو صفة حسنة يحكم بقياسه أن كلهم كذلك، لأن المفروض أنه عاقل ليس بعالم ومتدين.
والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان أحدهما علم الأصول - إلى أن قال - وثانيهما علم الرجال. وبينهما هنا ببيان أوفى - فراجع.
وقال في ص 27: والمتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط والاجتهاد، وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل