التقية في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الذي لا يوافق مذهب مجتهدهم - انتهى كلامه.
وفي مصباح الفقيه ص 166: وهل التقية من غير المخالفين بحكم التقية من المخالفين في كون أمرها أوسع من سائر الضرورات أم هي على حد غيرها من الضرورات - إلى أن قال - أحوطهما الثاني بل لا يخلو القول به عن قوة.
ومراده اختصاص التقية بالتقية من المخالف، لأن شيوع التقية من المخالفين ومعهوديتها في زمان الأئمة عليهم السلام يمنع من استفادة إرادة العموم من أخبار الباب - والله العالم بالصواب.
أقول: كثرة الأفراد وقلتها في الخارج لا تضر بالعموم والاطلاق، بل الاعتبار بهما في مقام الحاجة والبيان كما سبق ذلك في كلام الشيخ الأنصاري (قده) - فراجع أخبار الباب.
10 - هل يشترط عدم المندوحة في التقية أولا؟ في الجواهر ص 238 واختار ثانيهما المحقق الثاني... واختاره الطباطبائي في منظومته، وفي اشتراط عدم المندوحة قول ولكن لا أرى تصحيحه ولعله الأقوى - انتهى.
ولا يخفى أن عدم المندوحة عند الفعل المتقى عنه معتبر، ولا يعتبر بعد ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بها. ويذكر الشيخ في رسالة التقية في المقام الرابع ص 324 ترتب آثار الصحة سواء كان العمل من العبادات أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية.
فنقول: مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار، لما عرفت غير مرة من أن أوامر