قامت " (1).
والظاهر أنه غلب استعماله بين أئمة الحديث في القول المذكور أثناء الأذان، ربما يطلق على مطلق الدعوة بعد الدعوة، فيعم ما إذا نادى المؤذن بعد تمام الأذان بالقول المذكور أيضا أو بغيره مما يفيد الدعوة إليها بأي لفظ شاء.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام، وقول المؤذن " الصلاة خير من النوم " لا يخلو عن ذلك. فسمي تثويبا (2).
فالمقصود في المقام تبيين حكم قول المؤذن أثناء الأذان لصلاة الفجر:
الصلاة خير من النوم، فهل هو مشروع أو بدعة حدثت بعد النبي لما استحسنه بعض الناس من إقراره في الأذان، سواء كان هو التثويب فقط أو عم مطلق الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذان، بهذا اللفظ أو بغيره.
فنقول: التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الأذان، وأخرى في غيرها، أما الأول فقد ورد في ما يلي:
1 - ما رواه ابن ماجة (الرواية الرابعة) وقد عرفت نص الشوكاني على ضعفها (3).
2 - ما رواه الإمام أحمد: وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه: