محمد بن إسحاق، وابن شهاب الزهري وعبد الله بن زيد بن عبد ربه (1).
3 - ما رواه ابن سعد في طبقاته: وفي سنده: مسلم بن خالد بن قرقرة وقد عرفت ضعفه (2).
وأما الثاني فقد نقله أصحاب السنن وإليك النصوص:
4 - ما رواه ابن ماجة: بالسند التالي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن بلال، قال: أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء (3) وفي هذه الرواية دلالة على أن التثويب يستعمل في مطلق الدعوة إلى الصلاة، وإن لم يكن بلفظ " الصلاة خير من النوم " بشهادة النهي عن التثويب في العشاء، لأن الأنسب للتثويب في صلاة العشاء هو " الصلاة جامعة "، أو " قد قامت الصلاة " وغيرهما.
5 - حدثنا عمرو بن رافع، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن بلال: أنه أتى النبي يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك (4).
والسندان منقطعان أما الأول: فابن أبي ليلى ولد عام 17 ومات بلال عام 20 أو 21 بالشام وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها، فكيف يسمع منه مع