(مسألة): لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج (4) في صورة المعارضة، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه.
(مسألة): يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع (5) إجارة أو تبرعا، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد، وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له
____________________
(1) هذا إذا أذن قبل العقد وأما بعده فمشكل لأنه لا منفعة لها بالنسبة إلى القدر المنافي فيكون نظير من باع ثم ملك وليس من قبيل الضدين وكذا فيما كان الزوج غائبا فحضر في الأثناء فالأحوط في كلتا الصورتين العدم. (الحائري).
(2) مع عدم الإجازة. (الإصفهاني، الإمام الخميني، البروجردي).
* مع رفع يده عن حقه لا وجه للانفساخ. (الخوانساري).
* بل للزوج الرد والإجازة. (الشيرازي).
* على تقدير عدم الإجازة من الزوج. (الخوئي).
(3) بل له الرد والإمضاء حتى بالنسبة إلى ما مضى مع المنافاة لحقه لأن غيبته لا تسقط حقه كما مر. (الگلپايگاني).
(4) بناء على أهميته. (الخوانساري).
(5) لأنه مالك للبنها لأنه نماء ملكه. (آقا ضياء).
(2) مع عدم الإجازة. (الإصفهاني، الإمام الخميني، البروجردي).
* مع رفع يده عن حقه لا وجه للانفساخ. (الخوانساري).
* بل للزوج الرد والإجازة. (الشيرازي).
* على تقدير عدم الإجازة من الزوج. (الخوئي).
(3) بل له الرد والإمضاء حتى بالنسبة إلى ما مضى مع المنافاة لحقه لأن غيبته لا تسقط حقه كما مر. (الگلپايگاني).
(4) بناء على أهميته. (الخوانساري).
(5) لأنه مالك للبنها لأنه نماء ملكه. (آقا ضياء).