وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي، وإلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض عدم رده فينتقل إلى ورثته.
بقي هنا أمور:
أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث، كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصية لوارث الوارث أو لا؟
وجوه: الشمول (3) وعدمه (4) لكون الحكم على خلاف القاعدة. والابتناء
____________________
(1) دعوى الانصراف ممنوعة بل الغالب كون شخص الموصى له موردا لغرض الموصي نعم لو قيد الوصية بحياة الموصى له بأن يقول: هذا لك بعد حياتي إن كنت حيا فلا ينتقل إلى وارث الموصى له بموته في حياة الموصي لرواية (3) أقواها الأول. (الإمام الخميني).
* والأقوى الشمول. (الشيرازي).
* وهو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
(4) أقواها الأول بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي على ما مر من عدم اعتبار القبول. (الخوئي).
* والأقوى الشمول. (الشيرازي).
* وهو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
(4) أقواها الأول بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي على ما مر من عدم اعتبار القبول. (الخوئي).