____________________
والإيقاعات حتى يبحث في أنها من أيهما، فكما أن العهود الراجعة إلى أمور الناس حال حياتهم مختلفة بعضها عقود وبعضها إيقاعات وبعضها شرائط وبعضها وعد وبعضها استدعاء، فكذلك العهود الراجعة إلى بعد الموت. فإن كان تمليك عين أو منفعة أو نقل حق أو تسليطا أو وكالة فهو عقد كما في حال الحياة. وإن كان عتقا أو إبراءا أو إسقاطا فهو إيقاع. وإن كان عهدا راجعا إلى تجهيزه وصلاته وصومه وحجه ورد أمانته وأمثال ذلك فهو إذن واستدعاء.
والفرق أن العهود الراجعة إلى بعد الموت معلقة بالموت بخلاف الراجعة إلى حال الحياة حيث إنها منجزة. وأما نفوذ أي عقد أو إيقاع وجواز العمل بأي عهد أو وجوبه أو عدمه فهو تابع للدليل. وحيث إنها اعتبرت للتصرف بعد الموت فلا يضرها التعليق بالموت، وتخلل الموت بين الإيجاب والقبول ولا بين الإنشاء والمنشأ عقدا كان أو إيقاعا. والحاصل أنه يعتبر في التمليكية القبول وكذا في العهدية إن كانت راجعة إلى التصرف في ماله أو بدنه أو إلى أمر من يكون عليه الولاية، لأن هذه في الحقيقة وكالة ويحتاج إلى القبول. وإن لم تكن راجعة إليه كاستدعاء عمل بعد موته فلا يعتبر في جواز العمل بها القبول وإن كان في وجوبه على الموصى إليه يحتاج إليه أحيانا. وأما إذا كانت عهدا بتمليك الغير أو إعطاء شئ إياه فلا إشكال في اعتبار قبول ذلك الغير بعد تمليك الوصي أو إعطاؤه إياه وإن رد فالمال للوارث أو يصرف في الخيرات إن كان من الثلث. (الگلپايگاني).
(1) الأصح أنها برزخ بين العقد والإيقاع ومثلها الوكالة والجعالة والوقف في بعض أنواعه كما شرحنا ذلك في تحرير المجلة وغيرها من مؤلفاتنا فراجع (كاشف الغطاء).
(2) ضعفه ظاهر. (النائيني).
* بل الأقوى بمقتضى الأصل الاحتياج إلى القبول مطلقا غاية الأمر بنحو
والفرق أن العهود الراجعة إلى بعد الموت معلقة بالموت بخلاف الراجعة إلى حال الحياة حيث إنها منجزة. وأما نفوذ أي عقد أو إيقاع وجواز العمل بأي عهد أو وجوبه أو عدمه فهو تابع للدليل. وحيث إنها اعتبرت للتصرف بعد الموت فلا يضرها التعليق بالموت، وتخلل الموت بين الإيجاب والقبول ولا بين الإنشاء والمنشأ عقدا كان أو إيقاعا. والحاصل أنه يعتبر في التمليكية القبول وكذا في العهدية إن كانت راجعة إلى التصرف في ماله أو بدنه أو إلى أمر من يكون عليه الولاية، لأن هذه في الحقيقة وكالة ويحتاج إلى القبول. وإن لم تكن راجعة إليه كاستدعاء عمل بعد موته فلا يعتبر في جواز العمل بها القبول وإن كان في وجوبه على الموصى إليه يحتاج إليه أحيانا. وأما إذا كانت عهدا بتمليك الغير أو إعطاء شئ إياه فلا إشكال في اعتبار قبول ذلك الغير بعد تمليك الوصي أو إعطاؤه إياه وإن رد فالمال للوارث أو يصرف في الخيرات إن كان من الثلث. (الگلپايگاني).
(1) الأصح أنها برزخ بين العقد والإيقاع ومثلها الوكالة والجعالة والوقف في بعض أنواعه كما شرحنا ذلك في تحرير المجلة وغيرها من مؤلفاتنا فراجع (كاشف الغطاء).
(2) ضعفه ظاهر. (النائيني).
* بل الأقوى بمقتضى الأصل الاحتياج إلى القبول مطلقا غاية الأمر بنحو