(مسألة): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها (2) ولا الشابة ولا الشائبة (3) على الأظهر (4) والأمة والحرة، لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم
____________________
(1) فيه إشكال كما اعترف به (قدس سره) في المسألة الآتية. (الخوئي).
* فيه نظر للانصراف الآتي قريبا. (آقا ضياء).
* يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطء بلا إنزال * على الأحوط في المتمتع بها (الشيرازي).
(3) مع عدم تنفر الطبيعة عنها بل مع التعوض معها برغبة ولا كلفة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
(4) في الشابة وعلى الأحوط في الشائبة. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* فيه نظر للانصراف الآتي قريبا. (آقا ضياء).
* يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطء بلا إنزال * على الأحوط في المتمتع بها (الشيرازي).
(3) مع عدم تنفر الطبيعة عنها بل مع التعوض معها برغبة ولا كلفة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
(4) في الشابة وعلى الأحوط في الشائبة. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط الأولى. (الخوئي).