____________________
(1) بل الأظهر عدم الوجوب إلا في مورد أصل موضوعي وإن قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم إحراز عنوان العام هنا. (الفيروزآبادي).
(2) لا يجب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة بأن تكون مرأة أجنبية مثلا مختلطة بغير محصورة من النساء من غيرها ولو كانت محرمة نسبية مختلطة بأجنبيات غير محصورات لا يجب الاجتناب عن نكاح بعضهن بما لا يوجب الخروج عن عدم الحصر وأما الشبهة البدوية بين المماثل وغيره وبين المحرمة النسبية وغيرها فالأحوط الاجتناب بل الأقوى في بعض الصور لكن لا لما في المتن فإنه ضعيف وأما الشبهة البدوية فيما كانت مجرى الأصل كالشك في كونها أختا رضاعية أو أجنبية فلا يجوز النظر إليها ويجوز نكاحها. (الإمام الخميني).
(3) ما في المتن موافق للاحتياط وإن كان فيما استدل به نظر واضح. (الحائري).
(4) قال تعالى * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) * انتهى. وأنت خبير بأنه ليس في الآية من خبر الاشتراط عين ولا أثر وهكذا قوله تعالى * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) * وأما آية إبداء الزينة من قوله تعالى * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) * إلى قوله * (أو نسائهن) * فلا ربط لها بالغض المذكور من أن الاستثناء تخصيص كسائر التخصيصات. (الفيروزآبادي).
* ويدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه ويكون من المداليل الالتزامية العرفية وهذا هو
(2) لا يجب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة بأن تكون مرأة أجنبية مثلا مختلطة بغير محصورة من النساء من غيرها ولو كانت محرمة نسبية مختلطة بأجنبيات غير محصورات لا يجب الاجتناب عن نكاح بعضهن بما لا يوجب الخروج عن عدم الحصر وأما الشبهة البدوية بين المماثل وغيره وبين المحرمة النسبية وغيرها فالأحوط الاجتناب بل الأقوى في بعض الصور لكن لا لما في المتن فإنه ضعيف وأما الشبهة البدوية فيما كانت مجرى الأصل كالشك في كونها أختا رضاعية أو أجنبية فلا يجوز النظر إليها ويجوز نكاحها. (الإمام الخميني).
(3) ما في المتن موافق للاحتياط وإن كان فيما استدل به نظر واضح. (الحائري).
(4) قال تعالى * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) * انتهى. وأنت خبير بأنه ليس في الآية من خبر الاشتراط عين ولا أثر وهكذا قوله تعالى * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) * وأما آية إبداء الزينة من قوله تعالى * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) * إلى قوله * (أو نسائهن) * فلا ربط لها بالغض المذكور من أن الاستثناء تخصيص كسائر التخصيصات. (الفيروزآبادي).
* ويدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه ويكون من المداليل الالتزامية العرفية وهذا هو