(مسألة): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة (6) أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار (7) على المقدار الذي جرت عادتهن (8) على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء
____________________
(1) واختيارها مع موافقتها لطبعه. (الفيروزآبادي).
(2) مع احتمال اختبارها بالخصوص. (الگلپايگاني).
(3) لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى ذلك.
(4) فيه إشكال. (الخوئي، الشيرازي).
(5) بل عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
(6) والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا. (الحائري).
(7) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(8) في الأزمنة السابقة. (البروجردي).
* والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن
(2) مع احتمال اختبارها بالخصوص. (الگلپايگاني).
(3) لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى ذلك.
(4) فيه إشكال. (الخوئي، الشيرازي).
(5) بل عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
(6) والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا. (الحائري).
(7) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(8) في الأزمنة السابقة. (البروجردي).
* والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن