العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨
أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل، كما ترى باطل. ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم - لأنه في عقد جائز - (1) مدفوعة (2) أولا: بأنه مشترك الورود، إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته. وثانيا: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد (3) فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين.
____________________
على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء لا أنه مانع من تأثير المقتضي كي يقال: بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها وإليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محله. (آقا ضياء).
(1) يمكن القول بلزوم عقد الشركة وإن كان لكل منهما مطالبة القسمة الرافعة لموضوعها. (الإصفهاني).
(2) قد مر التأمل في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز والإشكال باشتراك الورود ليس بشئ لأن القائل يحكم بالجواز هنا أيضا منتهى الأمر حكم بالصحة وهي غير اللزوم وما نقل (قدس سره) من عدم الخلاف وهو بالنسبة إلى الصحة مع أنه لو كان هنا إجماع لا يضر بالقائل فإن خروج مورد خاص بالدليل لا يوجب القياس بالنسبة إلى ما لا دليل على لزومه. (الفيروزآبادي).
* بل مدفوعة بما تقدم منا في كتاب المضاربة من أن تضمن العقود الإذنية للشروط توجب تقيد الإذن بها وتكون لازمة من ذلك. (النائيني).
(3) بل الشرط فقط وإبقاء أصل العقد وإن كان يجوز فسخه أيضا وسيجئ منه ما يؤيد ذلك. (الفيروزآبادي).
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست