____________________
على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء لا أنه مانع من تأثير المقتضي كي يقال: بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها وإليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محله. (آقا ضياء).
(1) يمكن القول بلزوم عقد الشركة وإن كان لكل منهما مطالبة القسمة الرافعة لموضوعها. (الإصفهاني).
(2) قد مر التأمل في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز والإشكال باشتراك الورود ليس بشئ لأن القائل يحكم بالجواز هنا أيضا منتهى الأمر حكم بالصحة وهي غير اللزوم وما نقل (قدس سره) من عدم الخلاف وهو بالنسبة إلى الصحة مع أنه لو كان هنا إجماع لا يضر بالقائل فإن خروج مورد خاص بالدليل لا يوجب القياس بالنسبة إلى ما لا دليل على لزومه. (الفيروزآبادي).
* بل مدفوعة بما تقدم منا في كتاب المضاربة من أن تضمن العقود الإذنية للشروط توجب تقيد الإذن بها وتكون لازمة من ذلك. (النائيني).
(3) بل الشرط فقط وإبقاء أصل العقد وإن كان يجوز فسخه أيضا وسيجئ منه ما يؤيد ذلك. (الفيروزآبادي).
(1) يمكن القول بلزوم عقد الشركة وإن كان لكل منهما مطالبة القسمة الرافعة لموضوعها. (الإصفهاني).
(2) قد مر التأمل في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز والإشكال باشتراك الورود ليس بشئ لأن القائل يحكم بالجواز هنا أيضا منتهى الأمر حكم بالصحة وهي غير اللزوم وما نقل (قدس سره) من عدم الخلاف وهو بالنسبة إلى الصحة مع أنه لو كان هنا إجماع لا يضر بالقائل فإن خروج مورد خاص بالدليل لا يوجب القياس بالنسبة إلى ما لا دليل على لزومه. (الفيروزآبادي).
* بل مدفوعة بما تقدم منا في كتاب المضاربة من أن تضمن العقود الإذنية للشروط توجب تقيد الإذن بها وتكون لازمة من ذلك. (النائيني).
(3) بل الشرط فقط وإبقاء أصل العقد وإن كان يجوز فسخه أيضا وسيجئ منه ما يؤيد ذلك. (الفيروزآبادي).