العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٢٨١
بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة أو بمعنى مطالبة القسمة. وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذونا لم يجز التصرف للآخر، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول. وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما. وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر. وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصانا في الخسارة (1) يمكن الفسخ (2)، بمعنى إبطال هذا القرار، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة.
(مسألة): لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما (3).
____________________
(7) لما كان موجب الشركة في المالين هو امتزاجهما دون عقد الشركة فكل منهما أجنبي عن الآخر وليس لجواز العقد أثر فيها ولا لعدم ارتفاعها بغير القسمة أثر في لزومه وحيث إنه لا ينشأ بعقدها سوى الإذن في التصرف وما يستتبعه فلا يؤثر فسخه سوى ارتفاع هذا الإذن دون نفس الشركة. (النائيني).
* ما كان باقيا هي الشركة وهي غير مربوطة بالعقد والعقد غير باق.
(الخوانساري).
(1) إن قيل بصحتهما وقد مر. (البروجردي).
* تقدم بطلان هذا الشرط. (الخوئي).
(2) بإسقاط الشرط ويبقى أصل عقد الشركة. (الفيروزآبادي).
* على القول بصحة هذا الشرط وإطلاق الإذن في المعاملة وقد مر الإشكال في صحة الشرط المذكور. (الگلپايگاني).
(3) محل إشكال. (البروجردي، الخوانساري).
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 286 287 ... » »»
الفهرست