____________________
التضمين بالعقد والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة. (آقا ضياء).
* لأصالة الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها الثابتة بالنص والفتوى ولولاها لكان القول قول العامل لأصالة عدم الإقراض وكون دعوى القراض غير ملزمة. (البروجردي).
* لا يبعد تقديم قول العامل. (الشيرازي).
* لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفي القرض لعدم الأثر في نفي القراض بخلاف القرض. (الگلپايگاني).
(1) يمكن أن يقال بتقديم قول المالك بيمينه فيستحق تمام الربح من دون أن يستحق العامل الأجرة حيث إنه معترف بعدم استحقاقه لها وكذلك في الفرض الآتي. (الإصفهاني).
* والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل. (آقا ضياء).
* إن ادعى المالك الإبضاع بلا أجرة أو بأجرة المثل وهي أقل من الحصة المدعاة من الربح الحاصل أو مباينة لها وأما مع تساويهما أو كون الأجرة أكثر فالظاهر عدم توجه الحلف إليهما بل يحكم له بالحصة أخذا بإقرارهما.
(البروجردي).
* احتمال التحالف ها هنا ضعيف لعدم جريان أصالة عدم البضاعة والظاهر تقديم قول المالك بيمينه ولكن الظاهر استحقاق مقدار أقل الأمرين من الأجرة والحصة لكون هذا المقدار مورد توافقهما إلا أن يدعي المالك مع ذلك تبرعية العمل فهي دعوى أخرى تنفصل على الموازين بل الظاهر عدم التحالف في الفرع الآتي أيضا بل يحلف العامل على نفي المضاربة فيحكم له بأجرة المثل. (الإمام الخميني).
* لاتفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئا لكن المالك يلزمه بقبول أجرة
* لأصالة الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها الثابتة بالنص والفتوى ولولاها لكان القول قول العامل لأصالة عدم الإقراض وكون دعوى القراض غير ملزمة. (البروجردي).
* لا يبعد تقديم قول العامل. (الشيرازي).
* لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفي القرض لعدم الأثر في نفي القراض بخلاف القرض. (الگلپايگاني).
(1) يمكن أن يقال بتقديم قول المالك بيمينه فيستحق تمام الربح من دون أن يستحق العامل الأجرة حيث إنه معترف بعدم استحقاقه لها وكذلك في الفرض الآتي. (الإصفهاني).
* والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل. (آقا ضياء).
* إن ادعى المالك الإبضاع بلا أجرة أو بأجرة المثل وهي أقل من الحصة المدعاة من الربح الحاصل أو مباينة لها وأما مع تساويهما أو كون الأجرة أكثر فالظاهر عدم توجه الحلف إليهما بل يحكم له بالحصة أخذا بإقرارهما.
(البروجردي).
* احتمال التحالف ها هنا ضعيف لعدم جريان أصالة عدم البضاعة والظاهر تقديم قول المالك بيمينه ولكن الظاهر استحقاق مقدار أقل الأمرين من الأجرة والحصة لكون هذا المقدار مورد توافقهما إلا أن يدعي المالك مع ذلك تبرعية العمل فهي دعوى أخرى تنفصل على الموازين بل الظاهر عدم التحالف في الفرع الآتي أيضا بل يحلف العامل على نفي المضاربة فيحكم له بأجرة المثل. (الإمام الخميني).
* لاتفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئا لكن المالك يلزمه بقبول أجرة